، فقد اكتسبت المرأة بعض حقوقها في القانون بالرغم من خضوعها لسلطة الأب إذا كانت غير متزوجة، أما المرأة المتزوجة فإما أن تكون تحت سلطة وسيادة الزوج، أو أن تعاشر زوجها وتبقى مع أهلها تحت سلطتهم، وكانت المرأة كالرقيق خاضعة لحكم سيدها.
وتركت لنا الآثار ما يشير إلى أن المرأة كانت قاضية، وكاهنة، ولها حقوق البيع والشراء والوراثة، كما كان لديها ثرواتها الخاصة ففي عصر قسطنطين تقرر تمييز أموال البنت من ميراث أمها عن أموال أبيها، ولكن للأب الحق في استغلالها وعند تحرير البنت من سلطة رب الأسرة يحتفظ الأب بثلث أموالها كملك له ويعطيها الثلثين.
كما كانت قوانين الألواح الاثنى عشر تعتبر (السن، الحالة العقلية، الأنوثة) أسباباً لعدم ممارسة الأهلية.